صفحة جزء
الحكم الثالث : تصرفات السيد في المكاتب ، وما يتعلق به ، وتصرف المكاتب ، أما القسم الأول ففيه مسائل : إحداها : في صحة بيع السيد رقبة المكاتب ، وهبته قولان ، الأظهر الجديد : بطلانه ، ومنهم من قطع به ، فعلى هذا لو أدى النجوم إلى المشتري بعد البيع ، فهل يعتق ؟ فيه الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما لو دفع النجوم إلى مشتري النجوم .

ولو استخدمه المشتري مدة لزمه أجرة المثل للمكاتب ، وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كانت في يد المشتري ؟ قولان كما لو استخدمه السيد أو حبسه .

وإن قلنا [ ص: 272 ] بالقديم فثلاثة أوجه الصحيح : بقاء الكتابة ، وينتقل إلى المشتري مكاتبا ، فإذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشتري .

والثاني : يعتق بالأداء إلى المشتري ، ويكون الولاء للبائع ، ويكون انتقاله بالشراء كانتقاله بالإرث .

والثالث : ترتفع الكتابة بالبيع ، فينتقل غير مكاتب وهو ضعيف .

ولو قال أجنبي لسيد المكاتب : أعتق مكاتبك على كذا ، أو أعتقه عني على كذا ، أو مجانا ، فهو كقوله : أعتق مستولدتك ، وقد سبق في الكفارات ولا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب ، ولا إعتاق عبيده ، ولا تزويج إمائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية