صفحة جزء
فرع

إذا أسلمت مستولدة كافر ، أو استولد أمته بعد إسلامها ، فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها ، وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيح ، ولكن يحال بينهما ، وتجعل عند امرأة ثقة ، وكسبها له ، ونفقتها عليه ، فإن أسلم رفعت الحيلولة ، وإن مات ، عتقت . [ ص: 314 ] وهل للكافر تزويجها إذا جوزنا تزويج المستولدة ؟ وجهان حكاهما الصيدلاني ، أصحهما : لا ، وبه قطع القفال ؛ لانقطاع الموالاة .

والثاني : نعم ؛ لأنه تصرف بالملك . وعلى الأول . قيل : لا يزوجها القاضي أيضا . وقال أبو إسحاق : يزوجها القاضي إذا أرادته والمهر للسيد ، وكذا يزوجها الحاكم إذا أراد السيد تزويجها ، وإن كرهت هي ، فتصير النفقة على الزوج .

قال أبو إسحاق : وهي أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت صار الأب أحق بالولد ، إلا أن يكون مميزا فيخاف أن يفتنه عن دينه فلا يترك عنده .

قلت : الصحيح الذي عليه الجمهور : أنه لا حضانة لكافر على مسلم ، كما سبق في الحضانة ، ولا حضانة هنا للأب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية