فرع
في فتاوى
القفال : أن
العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ، ويثبت النسب دون الاستيلاد ؛ لأنه ليس من أهل الملك ، وأن
المكاتب إذا أولد جارية ابنه الحر ، فيحتمل أنه يبني ثبوت الاستيلاد على الخلاف في أنه إذا أولد جارية نفسه هل يثبت ؟ وأن من وطئ جارية بيت المال يحد ولا نسب ، ولا استيلاد ، وسواء في هذا الغني والفقير ؛ لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال .
وأنه لو
أعتق مستولدته على مال ، يجوز . ولو باعها نفسها صح على الظاهر ؛ لأن بيع العبد نفسه إعتاق على الحقيقة .