فصل
يستحب
الجماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه : أن الجماعة فيها شرط ، ووجه : أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة ، وهما شاذان .
ويستحب أن ينادي لها : الصلاة جامعة . وأن يصلي في الجامع ، وأن
يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشرائط ، سواء صلوها جماعة في مصر ، أو صلاها المسافرون في الصحراء . ويحث الإمام الناس في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي وعلى فعل الخير .
قلت : ويحرضهم على الإعتاق والصدقة ، ويحذرهم الغفلة والاغترار . ففي ( صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) عن
أسماء - رضي الله عنها - ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350700أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالعتاقة في كسوف الشمس . - والله أعلم - .
ومن صلى منفردا ، لم يخطب . ويستحب
الجهر بالقراءة في كسوف القمر ، والإسرار في الشمس ، هذا هو المعروف . وقال
الخطابي : الذي يجيء على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : أنه يجهر في الشمس .
[ ص: 86 ] فرع :
المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى ، فقد أدرك الصلاة ، وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية ، فقد أدرك الركعة ، فإذا سلم الإمام ، قام فصلى ركعة بركوعين . ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين ، فالمذهب الذي نص عليه في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، واتفق الأصحاب على تصحيحه ، أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة . وحكى صاحب ( التقريب ) قولا آخر أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله ، فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول ، وسلم الإمام ، قام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ، ولا يسجد ، لأن إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله ، كان السجود بعده محسوبا لا محالة . وعلى المذهب : لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا .