فصل
ما سوى الكسوفين من الآيات ، كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة ، لا يصلى لها جماعة ، لكن يستحب الدعاء والتضرع . ويستحب لكل أحد أن يصلي منفردا لئلا يكون غافلا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن
عليا كرم الله وجهه ، صلى في زلزلة جماعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صح قلت به ، فمن الأصحاب من قال : هذا قول آخر له ، في الزلزلة وحدها ، ومنهم من عممه في جميع الآيات .
قلت : لم يصح ذلك عن
علي - رضي الله عنه - ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب
للنساء غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف مع الإمام ، وأما ذوات الهيئات ، فيصلين في البيوت منفردات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن اجتمعن ، فلا بأس ، إلا أنهن لا يخطبن ، فإن قامت واحدة وعظتهن وذكرتهن ، فلا بأس . - والله أعلم - .