[ ص: 90 ] كتاب
صلاة الاستسقاء المراد بالاستسقاء : سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم ، وله أنواع . أدناها :
الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة ، فرادى أو مجتمعين لذلك ، وأوسطها :
الدعاء خلف الصلوات ،
وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك . وأفضلها : الاستسقاء بركعتين وخطبتين . ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرون ، ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبة . ولو انقطعت المياه ولم يمس إليها حاجة في ذلك الوقت ، لم يستسقوا ، ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت ، استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ، ويسألوا الزيادة لأنفسهم .
فرع
إذا استسقوا فسقوا ، فذاك ،
فإن تأخرت الإجابة ، استسقوا وصلوا ثانيا وثالثا حتى يسقيهم الله تعالى . وهل يعودون من الغد ، أم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج الأول ؟ قال في ( المختصر ) : من الغد . وفي القديم : يصومون ، فقيل : قولان . أظهرهما : الأول . وقيل : على حالين . فإن لم يشق على الناس ، ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غدا بعد بغد ، وإن اقتضى الحال التأخير أياما ، صاموا .
قلت : ونقل القاضي
أبو الطيب عن عامة الأصحاب : أن المسألة على قول
[ ص: 91 ] واحد ، نقل
المزني الجواز ، والقديم الاستحباب . - والله أعلم - .
ثم جماهير الأصحاب قطعوا باستحباب
تكرير الاستسقاء كما ذكرنا ، لكن الاستحباب في المرة الأولى آكد . وحكي وجه : أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة .
فرع
لو
تأهبوا للخروج للصلاة ، فسقوا قبل موعد الخروج ، خرجوا للوعظ والدعاء والشكر . وهل يصلون شكرا ؟ فيه طريقان . قطع الأكثرون بالصلاة ، وهو المنصوص في ( الأم ) . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي وجهين . أصحهما : هذا . والثاني : لا يصلون . وأجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلوا للاستزادة .