[ ص: 65 ] باب
الاستنجاء
الاستنجاء واجب . ولقضاء الحاجة آداب . منها : أن
يستر عورته عن العيون بشجرة ، أو بقية جدار ، ونحوهما ، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه ، كفى ، ولو جلس في وسط عرصة دار واسعة ، أو بستان ، فليستر بقدر مؤخرة الرحل ، وليكن بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها . ولو أناخ راحلته وتستر بها ، أو جلس في وهدة ، أو نهر ، أو أرخى ذيله ، حصل الغرض . ومنها :
أن لا يستقبل الشمس ، ولا القمر بفرجه ، لا في الصحراء ولا في البنيان . وهو نهي تنزيه .
قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجمهور : اقتصروا على النهي عن الاستقبال . ومنها : إن كان في بناء ، أو بين يديه ساتر ، فالأدب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . فإن كان في صحراء ولم يستتر بشيء ، حرم استقبالها واستدبارها ، ولا يحرم ذلك في البناء . ومنها :
أن لا يتخلى في متحدث الناس ،
وأن لا يبول في الماء الراكد الكثير ، والنهي عن القليل أشد ، وفي الليل أشد .
وأن لا يبول في ثقب ،
وأن لا يجلس تحت شجرة مثمرة لغائط ، ولا بول ،
ولا يبول في مهب ريح .
وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ،
وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه ،
وأن لا يستنجي بالماء ، موضع قضاء الحاجة ; بل ينتقل عنه . فإن كان يستنجي بالحجر ، لم ينتقل .
قلت : هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك . أما الأخلية ، فلا ينتقل منها للمشقة ، ولأنه لا يناله رشاش . والله أعلم .
[ ص: 66 ] وأن لا يستصحب ما فيه شيء من القرآن ، أو ذكر الله سبحانه وتعالى ، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، كخاتم ودرهم ونحوهما ، ولا يختص هذا الأدب بالبنيان ، بل يعم الصحراء على الصحيح . فلو غفل عن
نزع الخاتم حتى اشتغل بقضاء الحاجة ، ضم كفه عليه .
وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى ، وفي الخروج اليمنى ، وسواء في هذا الأدب ، الصحراء والبنيان على الصحيح ، فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في الصحراء ، ويقدم اليمنى في انصرافه ، وقيل : يختص بالبنيان .
وأن يستبرئ بتنحنح ،
ونتر ذكره عند انقطاع البول ، ويكره حشو الإحليل بقطن ونحوه .
قلت : يكره
استقبال بيت المقدس ، واستدباره ، ببول أو غائط ، ولا يحرم ، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها ، لا في بناء ولا في صحراء عندنا . واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه ، لا حرام . والسنة أن
يقول عند دخول الخلاء : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350656باسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) . ويقول إذا خرج : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350657غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) . وسواء في هذا البنيان والصحراء ،
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه . ويكره أن يذكر الله تعالى ، أو يتكلم بشيء قبل خروجه ، إلا لضرورة .
فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ، ولا يحرك لسانه ، وكذا يفعل في حال الجماع ، والسنة أن
يبعد عن الناس ، وأن
يبول في مكان لين لا يرتد عليه فيه بوله . ويكره في قارعة الطريق ، وعند القبور ،
ويحرم البول على القبر . وفي المسجد فهو حرام على الأصح . ويستحب
أن لا يدخل الخلاء حافيا . ولا مكشوف الرأس ، وأن لا ينظر إلى ما يخرج منه ، ولا إلى فرجه ، ولا إلى السماء ، ولا يعبث بيده ، ولا يكره
البول في الإناء ،
ويكره قائما بلا عذر ، ويكره
إطالة القعود على الخلاء .
[ ص: 67 ]