[ ص: 118 ] فصل
لا تجوز
الصلاة على كافر ، حربيا كان ، أو ذميا ، ولا يجب على المسلمين غسله ، ذميا كان ، أو حربيا ، لكن يجوز ، وأقاربه الكفار أولى بغسله من أقاربه المسلمين . وأما
تكفينه ودفنه ، فإن كان ذميا ، وجب على المسلمين على الأصح ، وفاء بذمته ، كما يجب إطعامه وكسوته في حياته ، وإن كان حربيا ، لم يجب تكفينه قطعا ، ولا دفنه على المذهب . وقيل : وجهان . أحدهما : يجب . والثاني : لا ، بل يجوز إغراء الكلب عليه ، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس بريحه ، والمرتد كالحربي ، ولو
اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم يتميزوا ، وجب غسل جميعهم والصلاة عليهم ، فإن صلى عليهم دفعة ، جاز ، ويقصد المسلمين منهم . وإن صلى عليهم واحدا واحدا ، جاز ، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول : ( اللهم اغفر له إن كان مسلما ) .
قلت : الصلاة عليهم دفعة أفضل ، واقتصر عليها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من الأصحاب . واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار . - والله أعلم - .