[ ص: 129 ] فصل
الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات ، كالطهارة ، وستر العورة ، والاستقبال ، وغيرها ، تعتبر في هذه الصلاة أيضا ، ويشترط فيها تقديم غسل الميت ، حتى لو مات في بئر ، أو معدن انهدم عليه ، وتعذر إخراجه وغسله ، لم يصل عليه ، ذكره في ( التتمة ) .
قلت : ويجوز قبل التكفين مع الكراهة . - والله أعلم - .
ولا يشترط فيها الجماعة ، لكن يستحب ، وفي أقل ما يسقط فرض الكفاية في هذه الصلاة ، قولان ووجهان . أحد القولين : بثلاثة . والثاني : بواحد . وأحد الوجهين باثنين . والثاني : بأربعة . والأظهر عند
الروياني وغيره : سقوطه بواحد . ومن اعتبر العدد قال : سواء صلوا فرادى أو جماعة ، وإن بان حدث الإمام ، أو بعض المأمومين . فإن بقي العدد المعتبر ، سقط الفرض ، وإلا ، فلا . ويسقط بصلاة الصبيان المميزين على الأصح . ولا يسقط بالنساء على الصحيح . وقال كثيرون : لا يسقط بهن قطعا وإن كثرن . والخلاف فيما إذا كان هناك رجال ، فإن لم يكن رجل ، صلين منفردات وسقط الفرض بهن . قال في ( العدة ) : وظاهر المذهب : أنه لا يستحب لهن الجماعة في جنازة الرجل والمرأة . وقيل : يستحب في جنازة المرأة .
قلت : إذا لم يحضر إلا النساء ، توجه الفرض عليهن ، وإذا حضرن مع الرجال ، لم يتوجه الفرض عليهن ، فلو لم يحضر إلا رجل ونساء ، وقلنا : لا يسقط الفرض إلا بثلاثة ، توجه التيمم عليهن ، والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة . - والله أعلم - .
[ ص: 130 ] فصل
تجوز
الصلاة على الغائب بالنية وإن كان في غير جهة القبلة والمصلي يستقبل القبلة ، وسواء كان بينهما مسافة القصر ، أم لا ؟ بشرط أن يكون خارج البلد ، فإن كان المصلي والميت في بلد ، فهل يجوز أن يصلي إذا لم يكن بين يديه ؟ وجهان . أصحهما : لا يجوز . قال الشيخ
أبو محمد : وإذا شرطنا حضور الميت ، اشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا .