صفحة جزء
فرع

المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه ، ولا يرفع إلا قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم . قال في ( التتمة ) : إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفار ، فلا يرفع قبره ، بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون . ويكره تجصيص القبر ، والكتابة ، والبناء عليه . ولو بني عليه ، هدم إن كانت المقبرة مسبلة ، وإن كان القبر في ملكه ، فلا . وأما تطيين القبر ، فقال إمام الحرمين ، والغزالي : لا يطين ، ولم يذكر ذلك جماهير الأصحاب . ونقل الترمذي عن الشافعي : أنه لا بأس بالتطيين ويستحب أن يرش الماء على القبر ، ويوضع عليه حصى ، وأن يوضع عند رأسه صخرة ، أو خشبة ونحوها .

قلت : قال صاحب ( التهذيب ) : يكره أن يرش على القبر ماء الورد ، ويكره أن يضرب عليه مظلة ، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور . - والله أعلم - .

[ ص: 137 ] فرع

المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا : أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه . وقال ابن أبي هريرة : الأفضل الآن التسنيم ، وتابعه الشيخ أبو محمد ، والغزالي ، والروياني ، وهو شاذ ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية