فرع
المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه ،
ولا يرفع إلا قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم . قال في ( التتمة ) : إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفار ، فلا يرفع قبره ، بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون . ويكره
تجصيص القبر ،
والكتابة ، والبناء عليه . ولو بني عليه ، هدم إن كانت المقبرة مسبلة ، وإن كان القبر في ملكه ، فلا . وأما
تطيين القبر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي : لا يطين ، ولم يذكر ذلك جماهير الأصحاب . ونقل
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا بأس بالتطيين ويستحب أن
يرش الماء على القبر ، ويوضع عليه حصى ، وأن يوضع عند رأسه صخرة ، أو خشبة ونحوها .
قلت : قال صاحب ( التهذيب ) : يكره أن يرش على القبر ماء الورد ، ويكره أن يضرب عليه مظلة ، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور . - والله أعلم - .
[ ص: 137 ] فرع
المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا : أن
تسطيح القبر أفضل من تسنيمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : الأفضل الآن التسنيم ، وتابعه
الشيخ أبو محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني ، وهو شاذ ضعيف .