فرع
ويستحب أن
يلقن الميت بعد الدفن ، فيقال : يا عبد الله ابن أمة الله ، اذكر
[ ص: 138 ] ما خرجت عليه من الدنيا ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأنك رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ،
وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا ، وبالقرآن إماما ، وبالكعبة قبلة ، وبالمؤمنين إخوانا . ورد به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قلت : هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا ، منهم :
القاضي حسين ، وصاحب ( التتمة )
والشيخ نصر المقدسي في كتابه ( التهذيب ) وغيرهم ، ونقله
القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا . والحديث الوارد فيه ضعيف ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم . وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة ، كحديث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=2006080اسألوا الله له التثبيت ) ووصية
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ( أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم ، وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي ) رواه
مسلم في ( صحيحه ) ولم يزل أهل
الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول ، وفي زمن من يقتدى به . قال أصحابنا : ويقعد الملقن عند رأس القبر ، وأما الطفل ونحوه ، فلا يلقن . - والله أعلم - .
فرع
المستحب في حال الاختيار ، أن
يدفن كل ميت في قبر فإن كثر الموتى ، وعسر إفراد كل ميت بقبر ، دفن الاثنان والثلاثة في قبر ، ويقدم إلى القبلة أفضلهم ، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه ، لحرمة الأبوة ، وكذا تقدم الأم على البنت ، ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد الضرورة ، ويجعل بينهما حاجز من تراب ، ويقدم الرجل وإن كان ابنا ، فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي ، قدم الرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . وهل يجعل حاجز
[ ص: 139 ] التراب بين الرجلين ، وكذا بين المرأتين ، أم يختص باختلاف النوع ؟ قال العراقيون : لا يختص ، بل يعم الجميع ، وأشار جماعة إلى الاختصاص .
قلت : الصحيح قول العراقيين . وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ( الأم ) . - والله أعلم - .