فصل
لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين . فإذا بلغتها ، ففيها تبيع ، ولا زيادة حتى
تبلغ أربعين ففيها مسنة ، ثم لا شيء حتى
تبلغ ستين ، ففيها تبيعان . واستقر الحساب في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . ويتغير الفرض بعشر عشر ، ففي سبعين : تبيع ومسنة ، وفي ثمانين : مسنتان ، وفي تسعين : ثلاثة أتبعة ، وفي مائة : مسنة وتبيعان ، وهكذا أبدا . والتبيع : الذي طعن في السنة الثانية ، والأنثى تبيعة . والمسنة : التي طعنت في الثالثة ، والذكر مسن ، هذا هو المذهب المشهور . وحكى جماعة وجهان . التبيع له ستة أشهر ، والمسنة سنة .