صفحة جزء
النقص الثاني : العيب ، والكلام فيه كالمرض ، سواء تمحضت الماشية معيبة ، أو انقسمت سليمة ومعيبة . والمراد بالعيب في هذا الباب ، ما يثبت الرد في البيع [ ص: 166 ] على الأصح . وعلى الثاني : هذا مع ما يمنع الإجزاء في الأضحية . ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة ، وفيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال مع عيبها ، والثانية دونها ، فهل يأخذ الأجود كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون أم الوسط ؟ وجهان ، الصحيح : الثاني .

وأما قول الشافعي - رحمه الله - في المختصر : ويأخذ خير المعيب ، فاتفق الأصحاب على أنه مؤول ، والمراد : يأخذ من وسطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية