[ ص: 171 ] فصل
نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروط ، وتختص خلطة الجوار بشروط ، فمن المشترك
كون المجموع نصابا ، فلو ملك زيد عشرين شاة ، وعمرو عشرين شاة ، فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة وتركا شاتين منفردتين - فلا أثر لخلطتهما ، فلا زكاة أصلا .
ومنها : أن يكون
المختلطان من أهل وجوب الزكاة ، فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا ، فلا أثر للخلطة ، بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا ، زكاه زكاة الانفراد ، وإلا فلا شيء عليه .
ومنها :
دوام الخلطة في جميع السنة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وأما الشروط المختصة بخلطة الجوار ، فمجموعها عشرة ، متفق على اشتراطه ، ومختلف فيه . أحدها :
اتحاد المراح ، وهو مأواها ليلا . والثاني :
اتحاد المشرب ، بأن تسقى غنمهما من ماء واحد : نهر ، أو عين ، أو بئر ، أو حوض ، أو من مياه متعددة ، بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من موضع وغنم الآخر من غيره . الثالث :
اتحاد المسرح ، وهو الموضع الذي تجمع فيه ثم تساق إلى المرعى . الرابع :
اتحاد المرعى ، وهو المرتع الذي ترعى فيه ، فهذه الأربعة متفق عليها .
الخامس :
اتحاد الراعي ، الأصح : اشتراطه ، ومعناه أن لا يختص غنم أحدهما براع ، ولا بأس بتعدد الرعاة لهما قطعا . السادس :
اتحاد الفحل ، المذهب أنه شرط ، وبه قطع الجمهور . وقيل : وجهان ، أصحهما : اشتراطه . والمراد أن تكون الفحول مرسلة بين ماشيتهما ، لا يختص أحدهما بفحل ، سواء كانت الفحول مشتركة ، أو مملوكة لأحدهما ، أو مستعارة . وفي وجه : يشترط أن تكون مشتركة بينهما . واتفقوا على ضعفه . وإذا قلنا : لا يشترط اتحاد الفحل ، اشترط كون الإنزاء في
[ ص: 172 ] موضع واحد . السابع :
اتحاد الموضع الذي تحلب فيه ، لا بد منه ، كالمراح . فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، وذلك ماشيته في أهله - فلا خلطة . الثامن :
اتحاد الحالب ، وهو الشخص الذي يحلب ، فيه وجهان ، أصحهما : ليس بشرط ، والثاني : يشترط بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما بحالب يمتنع عن حلب ماشية الآخر . التاسع : اتحاد الإناء الذي يحلب فيه ، وهو المحلب ، فيه وجهان . أصحهما : لا يشترط ، كما لا يشترط اتحاد آلة الجز . والثاني : يشترط فلا ينفرد أحدهما بمحلب أو محالب ممنوعة من الآخر . وعلى هذا هل يشترط خلط اللبن ؟ وجهان ، أصحهما : لا . والثاني : يشترط ويتسامحون في قسمته ، كما يخلط المسافرون أزوادهم ثم يأكلون ، وفيهم الزهيد والرغيب . العاشر :
نية الخلطة هل تشترط ؟ وجهان ، أصحهما : لا يشترط ، ويجري الوجهان فيما لو افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها ، أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا ؟ أما لو فرقاها أو أحدهما قصدا في شيء من ذلك ، فتنقطع الخلطة وإن كان يسيرا . وأما التفرق اليسير من غير قصد فلا يؤثر ، لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة . ومهما ارتفعت الخلطة فعلى من نصيبه نصاب زكاة الانفراد إذا تم الحول من يوم الملك ، لا من يوم ارتفاعها .