فرع في
كيفية الرجوع
فإذا خلطا عشرين من الغنم بعشرين ، فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما - رجع على صاحبه بنصف قيمتها ، لا بنصف شاة ؛ لأنها غير مثلية . فلو كان لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فأخذها الساعي من صاحب الثلاثين - رجع بربعها على الآخر . وإن أخذها من الآخر رجع بثلاثة أرباعها على صاحب الثلاثين . ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون ، فيأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة ، رجع على الآخر بثلث قيمتهما ، ولا يقول بقيمة ثلثي شاة ، وإن أخذهما من صاحب الخمسين ، رجع بثلثي قيمتهما . ولو أخذ من كل واحد شاة ، رجع صاحب المائة على صاحب الخمسين بثلث قيمة شاته ، وصاحب الخمسين على صاحب المائة بثلثي قيمة شاته . ولو كان نصف الشياه لهذا ونصفها للآخر ، رجع كل واحد بقيمة نصف شاته . فإن تساوت القيمتان ، خرج على أقوال التقاص عند تساوي
[ ص: 175 ] الدينين قدرا وجنسا . ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر ، وللآخر أربعون ، فواجبهما تبيع ومسنة ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما . فلو أخذهما الساعي من صاحب الأربعين ، رجع على الآخر بثلاثة أسباع قيمتهما ، وإن أخذهما من الآخر ، رجع بأربعة أسباعهما . ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين ، والمسنة من الآخر ، رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها ، وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه . ولو أخذ المسنة من صاحب الأربعين ، والتبيع من الآخر ، رجع صاحب المسنة بثلاثة أسباعها ، وصاحب التبيع بأربعة أسباعه .
قلت : هذا الذي ذكره في التبيع والمسنة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وغيره ، وأنكر عليهم بنص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله . والذي نقله عنه صاحب جمع الجوامع في منصوصات
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو كان غنماهما سواء ، وواجبهما شاتان ، فأخذ من غنم كل واحد شاة ، وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة - لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ؛ لأنه لم يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة . هذا نصه ، وفيه تصريح بمخالفة المذكور ، وأنه يقتضي أن على صاحب الثلاثين تبيعا وعلى الآخر مسنة ، والتراجع يثبت على حسب ذلك ، وكذلك في الشياه . وهذا هو الظاهر في الدليل أيضا ، فليعتمد ، والله أعلم .
فرع
لو
ظلم الساعي فأخذ من أحد الخليطين شاتين ، والواجب شاة ، أو أخذ ماخضا ، أو ( شاة حبلى ) ربى - رجع المأخوذ منه بنصف قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ ، ويرجع المظلوم على الظالم ، فإن كان المأخوذ باقيا في يد الساعي ، استرده ، وإلا استرد الفضل ، والفرض ساقط . ولو أخذ القيمة في الزكاة ، أو أخذ من السخال كبيرة ، رجع - على الأصح - لأنه مجتهد فيه . وقيل : يرجع في مسألة الكبيرة قطعا .
[ ص: 176 ] فرع
جميع ما قدمناه في هذا الفصل في خلطة الجوار . أما خلطة الاشتراك ، فإن كان الواجب من جنس المال ، فأخذه الساعي منه ، فلا تراجع ، وإن كان من غيره كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، رجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها ، فلو كان بينهما عشرة ، فأخذ من كل واحد شاة ، تراجعا ، فإن تساوت القيمتان ، خرج على أقوال التقاص .
فرع
متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ ، فالقول قول المرجوع عليه ؛ لأنه غارم .