[ ص: 74 ] الناقض الثاني : زوال العقل ، فإن كان بالجنون والإغماء والسكر ، نقض بكل حال . والسكر الناقض : ما لا شعور معه دون أوائل النشوة . وحكي وجه : أن السكر لا ينقض بحال ، وهو غلط . وأما النوم ، فحقيقته : استرخاء البدن ، وزوال الاستشعار ، وخفاء كلام من عنده . وليس في معناه النعاس ، وحديث النفس ، فإنهما لا ينقضان بحال ، فإن نام ممكنا مقعده من مقره ، لم ينقض . وقيل : إن استند إلى ما يسقط بسقوطه ، نقض ، وليس بشيء ، وإن نام غير ممكن مقعده ، نقض . وفي قول : لا ينقض
النوم على هيئة من هيئات الصلاة ، وإن لم يكن في صلاة . وفي قول : لا ينقض في الصلاة كيف كان . وفي قول : لا ينقض النوم قائما . وفي قول : ينقض وإن كان ممكنا مقعده . وهذه أقوال شاذة .
قلت : لا فرق عندنا بين
قليل النوم وكثيره . ولو نام محتبيا ، فثلاثة أوجه . أصحها : لا ينتقض . والثالث : ينتقض وضوء نحيف الأليين دون غيره . ولو نام ممكنا مقعدته فزالت إحدى أليتيه عن الأرض ، فإن كان قبل الانتباه ، انتقض ، وإن كان بعده ، أو معه ، أو شك ، لم ينتقض . ولو شك ، هل نام أم نعس ؟ أو هل نام ممكنا أم لا ؟ لم ينتقض . ولو نام على قفاه ملصقا مقعده بالأرض ، انتقض ، ولو كان مستثفرا بشيء ، انتقض أيضا على المذهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والأصحاب : يستحب
الوضوء من النوم ممكنا للخروج من الخلاف . والله أعلم .