الناقض الثالث :
لمس بشرة امرأة مشتهاة ، فإن لمس شعرا ، أو سنا ، أو ظفرا ، أو عضوا مبانا من امرأة ، أو بشرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة ، لم ينتقض وضوءه ، على الأصح . وإن لمس محرما بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، لم ينتقض على الأظهر . وإن لمس ميتة ، أو عجوزا لا تشتهى ، أو عضوا أشل ، أو زائدا ، أو لمس بغير شهوة ، أو عن غير قصد ، انتقض على الصحيح في جميع ذلك ،
[ ص: 75 ] وينتقض وضوء الملموس على الأظهر . والمرأة كالرجل في انتقاض طهرها بلمسها من الرجل ما ينقضه منها . ولنا وجه شاذ : أنها لا تزال ملموسة ، فإذا لمست رجلا ، كان في انتقاضها القولان ، وليس بشيء .
قلت : ولو التقت بشرتا رجل وامرأة بحركة منهما ، انتقضتا قطعا وليس فيهما ملموس . ولو لمس الشيخ الفاقد للشهوة شابة ، أو لمست الفاقدة للشهوة شابا ، أو الشابة شيخا لا يشتهى ، انتقض على الأصح . والمراهق ، والخصي ، والعنين ، ينقضون وينتقضون . ولو
لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة ، لم ينتقض على الصحيح . ولو شك هل هو لامس أو ملموس ؟ فهو ملموس ، أو هل لمس محرما ، أو أجنبية ؟ فمحرم . ولو لمس محرما بشهوة ، فكلمسها بغير شهوة . ولمس اللسان ، ولحم الأسنان ، واللمس به ، ينتقض قطعا . والله أعلم .