الصنف الثامن :
ابن السبيل ، وهو شخصان . أحدهما : من أنشأ سفرا من بلده ، أو من بلد كان مقيما به . والثاني : الغريب المجتاز بالبلد . فالأول : يعطى قطعا ، وكذا الثاني على المذهب .
وقيل : إن جوزنا نقل الصدقة ، جاز الصرف إليه ، وإلا ، فلا .
ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره ، فيعطى من لا مال له أصلا ، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه .
ويشترط أن لا يكون سفره معصية ، فيعطى في سفر الطاعة قطعا ، وكذا في المباح كالتجارة ، وطلب الآبق على الصحيح .
وعلى الثاني : لا يعطى ، فعلى هذا يشترط كون السفر طاعة ، فإذا قلنا : يعطى في المباح ، ففي سفر النزهة وجهان ، لأنه ضرب من الفضول . والأصح : أنه يعطى .