باب .
صدقة التطوع .
هي مستحبة ، وفي شهر رمضان آكد .
قلت : وكذا عند الأمور المهمة ، وعند الكسوف ، والمرض ، والسفر ،
وبمكة ،
والمدينة ، وفي الغزو ، والحج ، والأوقات الفاضلة ، كعشر ذي الحجة ، وأيام العيد ، ففي كل هذا الموضع آكد من غيرها .
قال في " الحاوي " : ويستحب أن يوسع
في رمضان على عياله ، ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه ، لا سيما في العشر الأواخر . والله أعلم .
فصل
وكانت محرمة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأظهر تشريفا له ، وهي حلال لذوي القربى على المشهور . وتحل للأغنياء والكفار ، وصرفها سرا أفضل ، وإلى الأقارب والجيران أفضل .
وكذا الزكاة والكفارة وصرفهما إليهم أفضل إذا كانوا بصفة استحقاقهما .
والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم ، كالإخوة والأخوات ، والأعمام والأخوال ،
[ ص: 342 ] ويقدم الأقرب فالأقرب . وقد ألحق الزوج والزوجة بهؤلاء ، ثم بذي الرحم غير المحرم ، كأولاد العم والخال ، ثم المحرم بالرضاع ، ثم بالمصاهرة ، ثم المولى من أعلى وأسفل ، ثم الجار .
فإذا كان القريب بعيد الدار في البلد ، قدم على الجار الأجنبي . فإن كان الأقارب خارجين عن البلد ، فإن منعنا نقل الزكاة ، قدم الأجنبي ، وإلا ، فالقريب .
وكذا أهل البادية ، فحيث كان القريب والأجنبي الجار بحيث يجوز الصرف إليهما ، قدم القريب .
فصل
يكره التصدق بالرديء ، وبما فيه شبهة .