[ ص: 368 ] فصل
في سنن الصوم .
من سنن الصوم ،
تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ،
وأن يفطر على تمر ،
فإن لم يجد ، فعلى الماء وقال
الروياني : يفطر على تمر ، فإن لم يجد ، فعلى حلاوة أخرى ، فإن لم يجد ، فعلى الماء .
وقال
القاضي حسين : الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة .
ويسن
السحور وأن
يؤخره ما لم يقع في مظنة الشك .
والوصال مكروه كراهة تحريم على الصحيح ، وهو ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ، والثاني : كراهة تنزيه .
وحقيقة الوصال : أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول شيئا بالليل .
والجود والإفضال مستحب في جميع الأوقات ، وفي رمضان آكد . والسنة
كثرة تلاوة القرآن فيه ، والمدارسة به ، وهو أن يقرأ على غيره ، ويقرأ غيره عليه .
ويسن الاعتكاف فيه ، لا سيما في العشر الأواخر لطلب ليلة القدر . ويصون الصائم لسانه عن
الكذب والغيبة والمشاتمة ونحوها ، ويكف نفسه عن الشهوات ، فهو سر الصوم والمقصود الأعظم منه .
وأن
يترك السواك بعد الزوال ، وإذا استاك فلا فرق بين الرطب واليابس ، بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من رطوبته .
ولنا وجه : أنه لا يكره
السواك بعد الزوال في النفل ، ليكون أبعد من الرياء ، قاله القاضي حسين ، وهو شاذ .
ويستحب تقديم غسل الجنابة عن الجماع ، والاحتلام على الصبح . ولو
طهرت الحائض ليلا ، ونوت الصوم ، ثم اغتسلت في النهار ، صح صومها .
والسنة أن
يقول عند فطره : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350719 " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت " وأن يفطر الصائمين معه ، فإن عجز عن عشائهم ، أعطاهم ما يفطرون به من شربة أو تمرة أو غيرهما . ويستحب
[ ص: 369 ] أن يحترز عن
الحجامة ،
والعلك ،
والقبلة ،
والمعانقة ، إذا لم نحرمهما .
وذوق الشيء ،
ومضغ الطعام للطفل ، وكل ذلك لا يبطل الصوم .