فصل
في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه .
فالمرض والسفر ، مبيحان بالنص والإجماع ، وكذلك من
غلبه الجوع أو العطش ، فخاف الهلاك ، فله الفطر وإن كان مقيما صحيح البدن .
ثم
شرط كون المرض مبيحا ، أن يجهده الصوم معه ، فيلحقه ضرر يشق احتماله على ما ذكرنا من وجوه المضار في التيمم .
ثم المرض إن كان مطبقا ، فله ترك النية بالليل ، وإن كان يحم وينقطع ، نظر ، إن كان محموما وقت الشروع ، فله ترك النية ، وإلا ، فعليه أن ينوي من الليل ، ثم إن عاد واحتاج إلى الإفطار ، أفطر .
وشرط كون السفر مبيحا ، كونه طويلا ومباحا . ولو
أصبح صائما ، ثم مرض في أثناء النهار ، فله الفطر . ولو
أصبح مقيما صائما ثم سافر ، لم يجز له فطر ذلك اليوم .
وقال
المزني : يجوز ، وبه قال غيره من أصحابنا .
فعلى الصحيح : لو أفطر بالجماع ، لزمته الكفارة . ولو
نوى المقيم بالليل ، ثم سافر ليلا ، فإن فارق العمران قبل الفجر ، فله الفطر ، وإلا ، فلا .
ولو
أصبح المسافر صائما ، ثم أقام في أثناء النهار ، لم يجز له الفطر على الصحيح . ونقل صاحب " الحاوي " عن حرملة : أن له الفطر .
ولو
أصبح المريض صائما ، ثم برئ في النهار ، فقطع كثيرون بتحريم الفطر عليه . وطرد صاحب " المهذب " فيه الوجهين ، ولعله الأولى . ولو
أصبح صائما في السفر ، ثم أراد الفطر ، جاز .
وفيه احتمال لإمام الحرمين وصاحب " المهذب " : أنه لا يجوز . وإذا قلنا بالمذهب ، ففي كراهة الفطر وجهان .
[ ص: 370 ] قلت : هذا الاحتمال الذي ذكراه ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في "
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي " لكن قال : لا يجوز الفطر إن لم يصح الحديث بالفطر . وقد صح الحديث . والله أعلم .
واعلم ، أن للمسافر الصوم والفطر . ثم إن كان لا يتضرر بالصوم ، فهو أفضل ، وإلا ، فالفطر أفضل . وذكر في " التتمة " : أنه لو لم يتضرر في الحال ، لكن يخاف الضعف لو صام ، أو كان سفر حج ، أو غزو ، فالفطر أولى . وقد تقدم أصل هذه المسألة في صلاة المسافر .