فرع .
في أحكام الفطر .
كل
من ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا ، فعليه القضاء . وكذا كل من أفطر ، لكن لو كان إفطاره يوجب الكفارة ، ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى .
وما فات بسبب الكفر الأصلي ، لا قضاء فيه ، ويجب القضاء على المرتد .
والمسافر ، والمريض إذا أفطرا ، قضيا . وما فات بالإغماء ، يجب قضاؤه ، سواء استغرق جميع الشهر ، أم لا ، لأنه نوع مرض ، بخلاف الجنون .
ولهذا يجوز الإغماء على الأنبياء عليهم السلام ، ولا يجوز عليهم الجنون . وعن
ابن سريج : أن الإغماء إذا استغرق ، فلا قضاء .
وما
فات بالحيض والنفاس ، وجب قضاؤه ، ولا يجب على الصبي والمجنون صوم ، ولا قضاء ، سواء استغرق الجنون النهار ، أو الشهر ، أم لا .
وحكي قول شاذ : أن الجنون كالإغماء ، فيجب القضاء . وقول : أنه إذا أفاق في
[ ص: 371 ] أثناء الشهر ، لزمه قضاء ما مضى من الشهر . هذا في الجنون المطلق ، أما إذا ارتد ثم جن ، أو سكر ثم جن ، ففي وجوب القضاء وجهان . ولعل الظاهر : الفرق بين اتصاله بالردة ، وبين اتصاله بالسكر كما سبق في الصلاة .
فرع
لا يجب
التتابع في قضاء رمضان ، لكن يستحب .