فصل
أيام رمضان متعينة لصومه ، فللمريض والمسافر ، الترخص بالفطر ، ولهما الصيام عن رمضان ، وليس لهما الصوم فيه عن فرض آخر ، ولا تطوعا . وهكذا قطع به الأصحاب ، وحكى إمام الحرمين خلافا فيمن
أصبح في يوم من رمضان [ ص: 374 ] غير ناو ، فنوى التطوع قبل الزوال ، قال : قال الجماهير : لا يصح . وقال
أبو إسحاق : يصح . قال : فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به .