صفحة جزء
فصل

من نذر اعتكاف مدة وأطلق ، نظر ، إن شرط التتابع ، لزمه كما لو شرط التتابع في الصوم ، وإن لم يشرط ، بل قال : علي شهر أو عشرة أيام ، فلا يلزمه التتابع على المذهب ، لكن يستحب .

وخرج ابن سريج قولا : أنه يلزمه ، وهو شاذ . فعلى المذهب : لو نوى التتابع بقلبه ، ففي لزومه وجهان . أصحهما : لا يلزم .

ولو شرط تفريقه ، فهل يجزئه المتتابع ؟ وجهان . أصحهما : يجزئه ، لأنه أفضل .

ولو نذر اعتكاف يوم ، فهل يجوز تلفيق ساعاته من أيام ؟ وجهان .

أصحهما وبه قال الأكثرون : لا ، لأن المفهوم من اليوم ، المتصل . وقد حكي عن الخليل ، أن اليوم : اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . ولو دخل المسجد في أثناء [ ص: 400 ] النهار وخرج بعد الغروب ، ثم عاد قبل الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت ، فهو على هذين الوجهين .

فلو لم يخرج بالليل ، فقال الأكثرون : يجزئه ، سواء جوزنا التفريق أو منعناه ، لحصول التواصل .

قال أبو إسحاق تفريعا على الأصح : لا يجزئه ، لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات ، والليلة ليست من اليوم ، وهذا هو الوجه .

ولو قال في أثناء النهار : لله علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت ، فقد اتفق الأصحاب على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ، ولا يجوز الخروج بالليل ليتحقق التتابع .

وفيه نظر ، فإن الملتزم يوم وليست الليلة منه ، فلا يمنع التتابع . والقياس : أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة ، القطع بجواز التفريق لا غير .

ثم حكى الإمام عن الأصحاب تفريعا على جواز تفريق الساعات : أنه يكفيه ساعات أقصر الأيام ، لأنه لو اعتكف أقصر الأيام ، جاز .

ثم قال : إن فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين ، فالأمر كذلك . وإن اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر ، فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه ، إن كان ثلثا ، فقد خرج عن ثلث ما عليه .

وعلى هذا القياس ، نظرا إلى اليوم الذي يقع فيه الاعتكاف . ولهذا ، لو اعتكف من يوم طويل بقدر ساعات أقصر الأيام ، لم يكفه ، وهذا استدراك حسن ، وقد أجاب عنه بما لا يشفي .

أما إذا عين المدة المنذورة ، بأن نذر اعتكاف عشرة أيام من الآن ، أو هذه العشرة ، أو شهر رمضان ، أو هذا الشهر ، فعليه الوفاء .

فلو أفسد آخره بخروج أو غيره ، لم يجب الاستئناف . ولو فاته الجميع ، لم يجب التتابع في القضاء ، كقضاء رمضان .

هذا إذا لم يتعرض للتتابع ، فلو صرح به فقال : أعتكف هذه العشرة متتابعة ، فهل يجب الاستئناف لفساد آخره ، أو التتابع في قضائه ؟ وجهان .

أصحهما : يجبان ، لتصريحه ، والثاني : لا ، لأن التتابع يقع ضرورة ، فلا أثر لتصريحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية