1. الرئيسية
  2. روضة الطالبين وعمدة المفتين
  3. كتاب الحج
  4. فصل في الاستئجار للحج
  5. إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين فلم يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة ثم أحرم عن المستأجر بالحج
صفحة جزء
[ ص: 28 ] فرع

إذا استأجره للتمتع فامتثل ، فهو كما لو أمره بالقران فامتثل . وإن أفرد نظر إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات ، فقد زاد خيرا . وإن أخر العمرة ، فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة ، لفوات وقتها المعين ، فيرد حصتها من المسمى .

وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء ، وإلا فعليه دم لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات ، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف ، وإن قرن ، فقد زاد خيرا ، نص عليه ؛ لأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات ، وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة . ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه ، وإلا فهل يحط شيء من الأجرة لاختصاره في الأفعال ؟ وجهان . وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجر أم الأجير ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية