[ ص: 28 ] فرع
إذا
استأجره للتمتع فامتثل ، فهو كما لو أمره بالقران فامتثل . وإن أفرد نظر إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات ، فقد زاد خيرا . وإن أخر العمرة ، فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة ، لفوات وقتها المعين ، فيرد حصتها من المسمى .
وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء ، وإلا فعليه دم لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات ، وفي حط شيء من الأجرة الخلاف ، وإن قرن ، فقد زاد خيرا ، نص عليه ؛ لأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات ، وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من
مكة . ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه ، وإلا فهل يحط شيء من الأجرة لاختصاره في الأفعال ؟ وجهان . وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجر أم الأجير ؟ .