[ ص: 43 ] فصل
في
ميقات العمرة
إن كان المعتمر خارج الحرم ، فميقات عمرته ميقات حجه بلا فرق . وإن كان في الحرم مكيا كان أو مقيما
بمكة ، فله ميقات واجب وأفضل . أما الواجب فأن يخرج إلى أدنى الحل ولو خطوة من أي جانب شاء ، فيحرم بها . فإن خالف وأحرم بها في الحرم ، انعقد إحرامه . ثم له حالان .
أحدهما : أن لا يخرج إلى الحل ، بل يطوف ويسعى ويحلق بها ، فهل يجزئه ذلك عن عمرته . قولان نص عليهما في " الأم " ، أظهرهما : يجزئه ، ويلزمه دم ، لتركه الإحرام من الميقات .
والثاني : لا يجزئه ما أتى به ، بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم ، كما في الحج . فعلى الأول : لو وطئ بعد الحلق ، فلا شيء عليه ؛ لوقوعه بعد التحلل . وعلى الثاني : الوطء واقع قبل التحلل لكنه يعتقد أنه تحلل ، فهو كوطء الناسي . وفي كونه مفسدا قولان . فإن جعلناه مفسدا ، فعليه المضي في فاسده بأن يخرج إلى الحل ويعود ، فيطوف ويسعى ، ويحلق . ويلزمه القضاء وكفارة الإفساد ودم الحلق لوقوعه قبل التحلل .
الحال الثاني : أن يخرج إلى الحل ثم يعود ، فيطوف ويسعى ويحلق ، فيعتد بما أتى به قطعا . وهل يسقط عنه دم الإساءة ؟ فيه طريقان . المذهب وبه قطع الجماهير : سقوطه . والثاني : على طريقين . أصحهما : القطع بسقوطه ، والثاني : تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات غير محرم . فإذا قلنا بالمذهب ، فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال إما في ابتداء الإحرام ، وإما بعده . وإن قلنا : لا يسقط الدم ، فالواجب هو الخروج في ابتداء الإحرام .
[ ص: 44 ] فرع
أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة :
الجعرانة ، ثم
التنعيم ، ثم
الحديبية .
قلت : هذا هو الصواب . وأما قول صاحب التنبيه : والأفضل أن يحرم بها من التنعيم ، فغلط . - والله أعلم - .