فرع
في واجبات السعي وشروطه
فيشترط
وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف القدوم والإفاضة . ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ؛ لأن طواف الوداع هو المأتي به بعد الفراغ ، وإذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع . ولو سعى عقيب طواف القدوم لم تستحب إعادته بعد طواف الإفاضة ، بل قال الشيخ
أبو محمد : تكره إعادته ، ويشترط
الترتيب : وهو أن يبدأ
بالصفا . فإن بدأ
بالمروة ، لم يحسب مروره منها إلى
الصفا .
[ ص: 91 ] قلت : ويشترط في المرة الثانية : أن يبدأ
بالمروة . فلو أنه لما وصل
المروة ترك العود في طريقه ، وعدل إلى المسجد ، وابتدأ المرة الثانية من
الصفا أيضا ، لم يصح أيضا على الصحيح . وفيه وجه شاذ في " البحر " وغيره . - والله أعلم - .
ويجب أن
يسعى بينهما سبعا ، ويحسب الذهاب بمرة ، والعود بأخرى . فيبدأ
بالصفا ، ويختم
بالمروة . وقال
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي ،
وابن الوكيل ،
وأبو بكر الصيرفي : يحسب الذهاب والعود مرة واحدة ، والصحيح ما قدمناه ، وعليه العمل ، ولا يشترط فيه الطهارة ، ولا ستر العورة ، ولا سائر شروط الصلاة . ويجوز السعي راكبا ، والأفضل ماشيا .
فرع
لو
طاف أو سعى ، وشك في العدد ، أخذ بالأقل . ولو كان عنده أنه أتمهما ، فأخبره ثقة عن بقاء شيء لم يلزمه الإتيان به ، لكن يستحب . والسعي ركن لا يجبر بدم ، ولا يتحلل بدونه .
قلت : الأفضل : أن يتحرى لسعيه زمن خلو المسعى . وإذا عجز عن السعي الشديد للزحمة ، فليتشبه بالساعي كما قلنا في الرمل . - والله أعلم - .
والمرأة تمشي ، ولا تسعى .
قلت : وقيل : إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل - والله أعلم - .