فرع
في بيان الوقوف
بعرفة
المعتبر فيه
الحضور بعرفة لحظة ، بشرط كونه أهلا للعبادة ، سواء حضرها ووقف ، أو مر بها . وفي وجه : لا يكفي المرور المجرد ، وهو شاذ . ولو
حضر بها ، ولم يعلم أنها عرفة ، أو حضر مغمى عليه ، أو نائما ، أو دخلها قبل وقت الوقوف ، ونام حتى خرج الوقت ، أجزأه على الصحيح .
وفي الجميع وجه : أنه لا يجزئه . قال في " التتمة " : هو مبني على أن كل ركن من أركان الحج يجب إفراده بالنية .
قلت : الأصح عند الجمهور : لا يصح وقوف مغمى عليه . - والله أعلم - .
ولو
حضر في طلب غريم ، أو دابة شاردة أجزأه قطعا ، قال الإمام : ولم يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف إلى جهة أخرى . ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة ، قال : ولا يمتنع طرد الخلاف . ولو حضر مجنون ، لم يجزئه ، قال في " التتمة " : لكن يقع نفلا ، كحج الصبي الذي لا يميز . ومنهم من طرد في الجنون الوجه المنقول في الإغماء .
[ ص: 96 ] فرع
في أي موضع وقف من
عرفة ، أجزأه . وأما
حد عرفة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمة الله عليه - : هي ما جاوز حد
عرنة - بضم العين وفتح الراء وبعدها نون - إلى الجبال المقابلة مما يلي
بساتين ابن عامر ، وليس
وادي عرنة من
عرفات ، وهو على منقطع
عرفات مما يلي
منى ،
ومسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - صدره من
عرنة ، وآخره من
عرفات . ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك ، فمن وقف في صدره ، فليس بواقف في
عرفات . قال في " التهذيب " : وهناك يقف الإمام للخطبة والصلاة . وأما
نمرة ، فقال صاحب " الشامل " وطائفة : هي من
عرفات . وقال الأكثرون : ليست من
عرفات ، بل بقربها
وجبل الرحمة في وسط عرصة
عرفات ، وموقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده معروف .
قلت : الصواب : أن
نمرة ، ليست من
عرفات . وأما
مسجد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : إنه ليس من
عرفة ، فلعله زيد بعده في آخره . وبين هذا المسجد وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصخرات نحو ميل . قال إمام الحرمين : ويطيف بمنعرجات
عرفات جبال وجوهها المقبلة من
عرفة . - والله أعلم - .
[ ص: 97 ]