فصل
في
المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به المزدلفة ، ما بين مأزمي
عرفة ،
ووادي محسر . وقد سبق أنهم يفيضون
[ ص: 99 ] من
عرفة بعد الغروب ، فيأتون
مزدلفة ، فيجمعون الصلاتين . وينبغي أن يبيتوا بها ، وهذا المبيت ليس بركن . قال أبو
عبد الرحمن ابن بنت الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114وأبو بكر بن خزيمة من أصحابنا : هو ركن . والصحيح : الأول . ثم المبيت نسك . فإن دفع بعد منتصف الليل لعذر ، أو لغيره ، أو دفع قبل نصف الليل ، وعاد قبل طلوع الفجر ، فلا شيء عليه . وإن
ترك المبيت من أصله ، أو دفع قبل نصف الليل ، ولم يعد ، أراق دما . وهل هو واجب ، أم مستحب ؟ فيه طرق . أصحها : على قولين كالإفاضة من
عرفة قبل الغروب .
والثاني : القطع بالإيجاب . والثالث : بالاستحباب .
قلت : لو
لم يحضر مزدلفة في النصف الأول ، وحضرها ساعة في النصف الثاني ، حصل المبيت ، نص عليه في " الأم " ، وفي قول ضعيف نص عليه في " الإملاء " والقديم : يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس . وفي قول : يشترط معظم الليل . والأظهر : وجوب الدم بترك المبيت . - والله أعلم - .
والأولى تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى
منى . وأما غيرهم ، فيمكثون حتى يصلوا الصبح بها ، ويغلسون بالصبح . والتغليس هنا ، أشد استحبابا من باقي الأيام .
فرع
يستحب أن
يأخذوا حصى الجمار من المزدلفة . ولو أخذوا من موضع آخر جاز ، لكن يكره من المسجد والحش والمرمى . وقد
قدر المأخوذ وجهان . أحدهما : سبعون حصاة لرمي يوم النحر والتشريق ، قاله في المفتاح وهو ظاهر نصه
[ ص: 100 ] في " المختصر " . والثاني : سبع حصيات لرمي يوم النحر فقط ، وبهذا قال الجمهور : ونقلوه عن نصه ، وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر . وجمع بعضهم بينهما فقال : يستحب الأخذ للجميع ، لكن ليوم النحر أشد . ثم قال الجمهور : يتزودوا الحصى بالليل . وفي " التهذيب " : يتزودوها بعد صلاة الصبح .