صفحة جزء
فصل

إذا ارتد في أثناء حجه أو عمرته ، فوجهان . أصحهما : يفسد ، كالصوم والصلاة . والثاني : لا يفسد ، لكن لا يعتد بالمفعول في الردة . ولا فرق على [ ص: 144 ] الوجهين بين طول زمنها وقصره . فإذا قلنا بالفساد فوجهان . أصحهما : يبطل النسك من أصله ، ولا يمضي فيه لا في الردة ، ولا بعد الإسلام . والثاني : أنه كالإفساد بجماع ، فيمضي في فاسده إن أسلم ، لكن لا كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية