النوع السادس : مقدمات الجماع .
فيحرم على المحرم المباشرة بشهوة ، كالمفاخذة ، والقبلة ، واللمس باليد بشهوة قبل التحلل الأول . وفي حكمها بين التحللين ما سبق من الخلاف . ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا لزمه الفدية . وإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه بلا خلاف ؛ لأنه استمتاع محض . ولا يفسد شيء منها نسكه ، ولا يوجب الفدية بحال وإن كان عمدا ، سواء أنزل أم لا .
والاستمناء باليد ، يوجب الفدية على الأصح . ولو
باشر دون الفرج ثم جامع ، هل تدخل الشاة في البدنة ، أم تجبان معا ؟ وجهان .
قلت : الأصح : تدخل . ولا يحرم اللمس بغير شهوة . وأما قوله في " الوسيط " و " الوجيز " : تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء ، فشاذ ، بل غلط . - والله أعلم - .
فرع
لا ينعقد
نكاح المحرم ، ولا إنكاحه ، ولا نكاح المحرمة . والمستحب ترك
الخطبة للمحرم والمحرمة . وتمام هذه المسألة في كتاب النكاح .