صفحة جزء
فصل

إذا كان معه ماء يصلح لطهارته ، فأتلفه بإراقة ، أو شرب ، أو تنجيس ، تيمم قطعا . ثم إن كان الإتلاف قبل الوقت مطلقا ، أو بعده لغرض ، كشرب للحاجة ، أو غسل ثوب للنظافة ، أو تبرد ، أو اشتبه الإناءان واجتهد ، ولم [ ص: 98 ] يظهر له شيء ، فأراقهما ، أو صب أحدهما في الآخر ، فلا إعادة عليه . وإن كان بعد الوقت لغير غرض ، فلا إعادة أيضا ، على الأصح ، لفقده . وقيل : يجب لعصيانه قطعا . ولو اجتاز بماء في الوقت ، فلم يتوضأ ، فلما بعد منه ، صلى بالتيمم ، لم يعد على المذهب . وقيل : فيه الوجهان . وهو شاذ . ولو وهب الماء في الوقت ، أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشترى ، كعطش ونحوه ، ولا حاجة للبائع إلى ثمنه ، ففي صحة البيع والهبة وجهان . الأصح : لا يصحان . فإن صح ، فحكمه في القضاء ، حكم الإراقة . وإن لم يصح ، لم يصح تيممه ، ما دام الماء في يد المبتاع والموهوب له ، وعليه الاسترداد . فإن لم يقدر وتيمم ، وجب القضاء . وإن أتلف في يده ، فهو كالإراقة . ثم في المقضي في الصور ثلاثة أوجه . الأصح : تقضى الصلاة التي فوت الماء في وقتها . والثاني : تقضى أغلب ما يؤديه بوضوء واحد . والثالث : تقضى كل صلاة صلاها بالتيمم .

قلت : وإذا وجب القضاء لا يصح في الوقت بالتيمم ، بل يؤخره إلى وجود الماء ، أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم .

قال أصحابنا : وإذا قلنا : لا يصح هبة هذا الماء ، وتلف في يد الموهوب له ، فلا ضمان عليه على المذهب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية