المانع الثاني :
الحصر الخاص الذي يتفق لواحد ، أو شرذمة من الرفقة . فينظر ، إن لم يكن المحرم معذورا فيه ، كمن حبس في دين يتمكن من أدائه ، فليس له التحلل ، بل عليه أن يؤدي ويمضي في حجه . فإن فاته الحج في الحبس ، لزمه أن يسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة . وإن كان معذورا ، كمن حبسه السلطان ظلما ، أو بدين لا يتمكن من أدائه ، جاز له التحلل على المذهب ، وبه قطع العراقيون ، وقال المراوزة : في جواز التحلل قولان . أظهرهما : الجواز .