[ ص: 180 ] المانع السادس :
الدين . فمن عليه دين حال وهو موسر ، يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج وحبسه . فإن أحرم ، فليس له التحلل كما سبق ، بل عليه قضاء الدين والمضي فيه . وإن كان معسرا ، فلا مطالبة ولا منع ، وكذا لا منع لو كان الدين مؤجلا ، لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين عند حلوله .