فصل
من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة ، كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحي . وفيه وجه : أنه يحرم ، حكاه صاحب " الرقم " ، وهو شاذ . والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء لتعتق من النار ، وقيل : للتشبيه بالمحرم ، وهو ضعيف ، فإنه لا يترك الطيب ولبس المخيط وغيرهما . وحكي وجه : أن الحلق والقلم ، لا يكرهان إلا إذا دخل العشر واشترى ضحية ، أو عين شاة من مواشيه للتضحية . وحكي قول : أنه لا يكره القلم .
قلت : قال الشيخ
إبراهيم المروروذي في تعليقه : حكم سائر أجزاء البدن كالشعر . والله أعلم .