باب
العقيقة
هي سنة ، والمستحب
ذبحها يوم السابع من يوم الولادة ، ويحسب من السبعة يوم الولادة على الأصح .
قلت : وإن ولد ليلا ، حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعا ، نص عليه في "
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي " ، ونص أنه لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه . والله أعلم .
ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة ، ولا يحسب قبل الولادة ، بل تكون شاة لحم . ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة ، لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13918أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ، ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين . وقيل : إذا تكررت السبعة ثلاث مرات ، فات وقت الاختيار . فإن أخرت حتى بلغ ، سقط حكمها في حق غير المولود ، وهو مخير في العقيقة عن نفسه . واستحسن
القفال والشاشي : أن يفعلها . ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350725أنه عق عن نفسه بعد النبوة . ونقلوا عن نصه في "
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي " : أنه لا يفعل ذلك ، واستغربوه .
قلت : قد رأيت نصه في نفس كتاب "
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي " قال : ولا يعق عن كبير . هذا لفظه ، وليس مخالفا لما سبق ؛ لأن معناه : لا يعق عن غيره ، وليس فيه نفي عقه عن نفسه . والله أعلم .
[ ص: 230 ]