فصل
الحيوان المأكول ، إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر ويستثنى السمك ، والجراد ،
والجنين الذي يوجد ميتا في بطن المذكاة ، فإنه حلال ، سواء أشعر أم لا . قال الشيخ أبو محمد في كتاب " الفرق " : إنما يحل إذا سكن في البطن عقيب ذبح الأم ، فأما لو بقي زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ، ثم سكن ، فالصحيح : أنه حرام . ولو
خرج الجنين في الحال وبه حركة المذبوح حل . وإن خرج رأسه وفيه حياة مستقرة ، قال القاضي
حسين وصاحب " التهذيب " : لا يحل إلا بذبحه ؛ لأنه مقدور عليه . وقال
القفال : يحل ؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في " العدة " وغيرها .
[ ص: 280 ] قلت : قول
القفال أصح . والله أعلم .
قال صاحب " التهذيب " : لو أخرج رجله ، فقياس ما قاله القاضي : أن يخرج ليحل ، كما لو تردى بعير في بئر . ولو
وجدت مضغة لم تبن فيها الصورة ، ولا تشكل الأعضاء ، ففي حلها وجهان ، بناء على وجوب الغرة فيها ، وثبوت الاستيلاد .
قلت : إذا
ذكى الحيوان وله يد شلاء ، هل تحل بالذكاة أم هي ميتة ؟ وجهان : الصحيح : الحل . وقد ذكرهما
الرافعي في باب القصاص في الأطراف . والله أعلم .