فصل
كل ما ضر كالزجاج والحجر والسم يحرم . وكل طاهر لا ضرر فيه ، يحل أكله ، إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما ، فإنها محرمة على الصحيح ، وإلا الحيوان الذي تبتلعه حيا ، سوى السمك والجراد ، فإنه يحرم قطعا ، وكذا ابتلاع السمك والجراد على وجه كما سبق . وفي جلد الميتة المدبوغ خلاف سبق في الطهارة . ويجوز
شرب دواء فيه قليل سم ، إذا كان الغالب منه السلامة ، واحتيج إليه . قال الإمام : ولو
تصور شخص لا يضره أكل السموم [ ص: 282 ] الظاهرة ، لم تحرم عليه . وقال
الروياني : النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة ، يحرم أكله ، ولا حد على آكله ، ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد .
وما يسكر مع غيره ولا يسكره بنفسه ، إن لم ينتفع به في دواء وغيره حرم أكله . وإن كان ينتفع به في الدواء حل التداوي به .