الركن الثالث :
نقل التراب الممسوح به إلى العضو . فإن كان على الوجه تراب ، فردده عليه ، لم يجزئه . وإن نقله منه إلى اليد ، أو من اليد إليه ، أو أخذه من الوجه ، ثم رده إليه ، أو سفت الريح ترابا على كمه ، فمسح به وجهه ، أو أخذ التراب من الهواء بإثارة الريح ، جاز في كل ذلك على الأصح . وإن نقله من عضو غير أعضاء التيمم إليها جاز بلا خلاف . وإن تمعك في التراب لعذر ، جاز . وكذا لغير عذر على الأصح .