فصل
لو
سلم إلى عبده ألفا ليتجر فيه ، فاشترى بعينه شيئا ، ثم تلف الألف في يده ، انفسخ البيع . وإن اشترى في الذمة على عزم صرف الألف في الثمن ، فأربعة أوجه . أصحها : لا ينفسخ العقد ، بل إن أخرج السيد ألفا آخر ،
[ ص: 573 ] أمضي العقد ، وإلا فللبائع فسخه . والثاني : يجب على السيد ألف آخر . والثالث : يجب الثمن في كسب العبد . والرابع : ينفسخ العقد . فإذا قلنا : على السيد ألف آخر ، فهل يتصرف العبد فيه بالإذن السابق ، أم يشترط إذن جديد ؟ وجهان . قال الإمام : وإنما يطالب بالألف الجديد البائع دون العبد . ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى ألف من مال السيد ، وأنه لا يتصرف فيما يسلمه البائع . وإنما تظهر فائدة الوجهين ، فيما لو ارتفع العقد بسبب ورجع الألف .
قلت : قال صاحب " التهذيب " : لو
اشترى المأذون شيئا بعرض ، فتلف الشيء ثم خرج العرض مستحقا ، فالقيمة في كسبه أم على السيد ؟ وجهان . والله أعلم .