فرع
اختلفا في القبض ، فالقول قول المشتري .
[ ص: 581 ] فرع
باع عصيرا وأقبضه ، ووجد خمرا ، فقال البائع : تخمر في يدك ، فقال : بل سلمته خمرا ، فيكون القبض فاسدا ، وأمكن صدقهما ، فأيهما يصدق ؟ قولان .
قلت : أظهرهما تصديق البائع . والله أعلم .
ولو قال أحدهما : كان خمرا عند البيع ، فهذا يدعي فساد العقد ، والآخر يدعي صحته ، وقد سبق حكمه . وعلى هذا يقاس ما لو اشترى لبنا ، فأخذه المشتري في ظرف ، ثم وجدت فيه فأرة ميتة ، وتنازعا في نجاسته عند البيع ، أو عند القبض .
فرع
قال بعتنيه بشرط أنه كاتب ، وأنكر البائع الشرط ، فوجهان .
أصحهما : يتحالفان ، كاختلافهما في الأجل . والثاني : القول قول البائع ، كاختلافهما في العيب . ولو كان الثمن مؤجلا ، فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه .