فرع
لا يجوز أن
يحيل المسلم برأس المال على رجل ، وإن قبضه المسلم إليه من الرجل في المجلس . فلو قال للمحال عليه : سلمه إليه ، ففعل ، لم يكف لصحة السلم ; لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره ، لكن يصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في قبض ذلك . ثم السلم يقتضي قبضا آخر ، ولا يصح قبضه من نفسه . ولو
أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم ، فتفرقا قبل التسليم بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي . ولو
أحضر رأس المال ، فقال المسلم إليه : سلمه إليه ، ففعل ، صح ، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض .