فرع
إذا كان
رأس المال في الذمة ، اشترط معرفة قدره ، وذكر صفته أيضا إن كان عوضا . فإن كان معينا وهو مثلي ، فهل تكفي معاينته أم لا بد من ذكر صفته وقدره ، كيلا في المكيل ، ووزنا في الموزون ، وذرعا في المذروع ؟ قولان . أظهرهما : الأول . وقيل : إن كان حالا كفت قطعا . والمذهب : طرد القولين فيهما . وإن كان متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة ، ففي اشتراط معرفة قيمته طريقان . قطع الأكثرون بعدم الاشتراط ، وهو المذهب . وقيل : بطرد القولين ، ولا فرق على القولين بين السلم الحال والمؤجل على المذهب . وقيل : القولان في المؤجل ، فأما الحال ، فتكفي فيه المعاينة قطعا ، كما في البيع . ثم موضع القولين ، إذا تفرقا
[ ص: 6 ] قبل العلم بالقدر والقيمة . فلو علما ثم تفرقا ، صح بلا خلاف . وبنى كثير من الأصحاب على هذين القولين أنه هل يجوز أن يجعل رأس المال ما لا يجوز السلم فيه كالجوهرة ؟ إن قلنا : بالأظهر جاز ، وإلا فلا . قال الإمام : وليس هو على هذا الإطلاق ، بل الجوهرة المثمنة إذا عرفا قيمتها وبالغا في وصفها ، وجب أن يجوز جعلها رأس مال ؛ لأن منع السلم فيه سببه عزة الموجود ، ولا معنى لاشتراط عموم الوجود في رأس المال . وإذا جوزنا السلم ورأس المال جزاف ، واتفق فسخ ، وتنازعا في قدره ، فالقول قول المسلم إليه ؛ لأنه غارم .
قلت : إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير ، حمل على غالب نقد البلد . فلو استوت لم يصح حتى يبين كالثمن في البيع . والله أعلم .