فرع
لو
أسلم في حنطة قرية صغيرة بعينها ، أو ثمرة بستان بعينه لم يصح . وإن
أسلم في ثمرة ناحية ، أو قرية كبيرة ، نظر ، إن أفاد تنويعا كمعقلي البصرة ، جاز ؛ لأنه مع معقلي بغداد صنف [ واحد ] ، لكن يختلفان في الأوصاف ، فله غرض في ذلك . وإن لم يفد تنويعا ، فوجهان . أحدهما : أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة . وأصحهما : الصحة ؛ لأنه لا ينقطع غالبا .