صفحة جزء
فرع

لو أسلم في الجارية وولدها ، أو أختها ، أو عمتها ، أو شاة وسخلتها لم يصح لندور اجتماعهما بالصفات ، هكذا أطلقه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب . وقال الإمام : لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها ، وتمتنع فيمن تكثر . ولو أسلم في عبد وجارية ، وشرط كونه كاتبا وهي ماشطة ، جاز . ولو أسلم في الجارية ، وشرط [ ص: 18 ] كونها حاملا ، بطل السلم في المذهب . وقيل : قولان بناء على أن الحمل ، هل له حكم ، أم لا ؟ إن قلنا : نعم ، جاز ، وإلا ، فلا . لو أسلم في شاة لبون ، ففي صحته قولان . أظهرهما : المنع ، وبه أجاب البغوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية