فصل
إذا
أسلم في الثياب ، ذكر جنسها من إبريسم ، أو قطن ، أو كتان ، والنوع ، والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض ، وقد يغني ذكر النوع عنه ، وعن الجنس أيضا ، ويبين الطول ، والعرض ، والغلظ ، والدقة ، والنعومة ، والخشونة ، ويجوز في المقصود ، والمطلق محمول على الخام . ولا يجوز في الملبوس ؛ لأنه لا ينضبط . ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج ، كالبرود . والمعروف في كتب الأصحاب : أنه لا يجوز المصبوغ بعد النسج . وفيه وجه : أنه يجوز ، قاله طائفة ، منهم الشيخ
أبو محمد ، وصاحب " الحاوي " ، وهو القياس . قال
الصيمري : يجوز
السلم في القمص ، والسراويلات ، إذا ضبطت طولا وعرضا ، وسعة وضيقا .
[ ص: 26 ]