فصل
في مسائل منثورة تتعلق بما سبق إحداها :
السلم في المنافع ، كتعليم القرآن وغيره ، جائز ، ذكره
الروياني . الثانية :
السلم في الدراهم والدنانير ، جائز على الأصح ، بشرط أن يكون رأس المال غيرهما .
قلت : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ، ولا عكسه سلما مؤجلا . وفي الحال وجهان محكيان في " البيان " وغيره . الأصح المنصوص في " الأم " في مواضع : أنه لا يصح . والثاني : يصح بشرط قبضهما في المجلس ، قاله القاضي
أبو الطيب . والله أعلم .
الثالثة : يجوز
السلم في أنواع العطر العامة الوجود ، كالمسك ، والعنبر ، والكافور ، فيذكر وزنها ونوعها فيقول : عنبر أشهب . الرابعة : يجوز
السلم في الزجاج ، والطين ، والجص ، والنورة ، وحجارة الأرحية ، والأبنية ، والأواني ، فيذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظها ، ولا يشترط الوزن .
قلت : عدم اشتراط الوزن في الأرحية ، هو الأصح ، وبه قطع الشيخ
أبو حامد ،
والبغوي ، وآخرون ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي باشتراطه . وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه ، وليس كما ادعى . والله أعلم .
الخامسة : لا يجوز
السلم في الحباب ، والكيزان ، والطسوت ، والقماقم ، والطناجير [ ص: 28 ] والمنائر ، والبرام المعمولة ، لندور اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة . ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب ، لعدم اختلافه ، وفي الأسطال المربعة .
السادسة : يجوز
السلم في الكاغد عددا ، ويبين نوعه وطوله . ويجوز في الآجر على الأصح . وفي وجه : لا يصح لتأثير النار . ولا يجوز
السلم في العقار ، ولا في الأرز ، والعلس ، لاستتارهما بالكمام ، ويجوز في الدقيق على الصحيح .