فصل
أداء القرض في الصفة والمكان والزمان ، كالمسلم فيه . ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الإقراض ، فليس له مطالبته بالمثل ، وله مطالبته بالقيمة . فلو عاد إلى مكان الإقراض ، فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل ؟ وهل للمقرض مطالبته برد القيمة ؟ وجهان .
قلت : أصحهما : لا . والله أعلم .
والقيمة التي يطالب بها ، قيمة بلد القرض يوم المطالبة . وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جوزنا أخذ قيمته .
قلت : المعتبر في السلم ، قيمة الموضع الذي يستحق فيه التسليم . والله أعلم .