فرع
إذا رهن المشاع ، فقبضه بتسليم له ، فإذا قبض ، جرت المهايأة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين .
ولا بأس بتبعض اليد بحكم الشرع ، كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع .
قلت : قال أصحابنا : إن كان المرهون مما لا ينقل ، خلى الراهن بين المرتهن وبينه ، سواء حضر الشريك أم لا . وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل ، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك . فإن أذن ، قبض ، وإن امتنع ، فإن رضي المرتهن بكونها في يد الشريك ، جاز ، وناب عنه في القبض ، وإن تنازعا ، نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فإن كان له منفعة آجره . والله أعلم .