الشرط الثاني : مختلف فيه ، وهو صلاحية المرتهن ، لثبوت اليد عليه . فإن
رهن عبدا مسلما أو مصحفا عند كافر ، أو السلاح عند حربي ، أو جارية حسناء عند أجنبي ، صح على المذهب في جميعها ، فيجعل العبد والمصحف في يد عدل .
[ ص: 40 ] قلت : وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافر ، ففي " تهذيب " الشيخ
نصر المقدسي الزاهد وغيره : أن العقد حرام . وفي " التهذيب "
للبغوي : أنه مكروه ، ذكره في كتاب الجزية . والله أعلم .
ثم إن كانت
الجارية صغيرة لا تشتهى ، فهي كالعبد ، وإلا ، فإن رهنت عند محرم أو امرأة ، فذاك . وإن رهنت عند أجنبي ثقة وعنده زوجته ، أو جاريته ، أو نسوة يؤمن معهم الإلمام بها ، فلا بأس ، وإلا ، فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة ، أو رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن . فإن شرط وضعها عند غير من ذكرنا ، فهو شرط فاسد . وألحق الإمام بالصغيرة الخسيسة مع دمامة الصورة ، لكن الفرق ظاهر . ولو كان المرهون خنثى ، فكالجارية ، إلا أنه لا يوضع عند امرأة .